محمد باقر الوحيد البهبهاني
216
الحاشية على مدارك الأحكام
قوله : من باب المقدّمة . ( 2 : 308 ) . ( 1 ) أي السبب ، في ما ذكره رحمه اللَّه رجوع عن القول بوجوب ما لا يتمّ الواجب إلَّا به إلى القول بوجوب خصوص السبب منها ، والمشهور من المنكرين عدم إنكار هذا ، فهو رجوع إلى قول المنكرين ، فتأمّل . قوله « 1 » : يمكن اختيار الشق الثاني . ( 2 : 308 ) . ( 2 ) الأولى اختيار الشقّ الأوّل ، ومنع استحالة التكليف بالضدّين إذا كان التكليف بأحدهما موسّعا ، إذ محلّ النزاع ليس إلَّا هذا ، فكما لا يستحيل التكليف بالضدّين إذا كان التكليف بأحدهما موسّعا إجماعا فكذا في ما نحن فيه . قوله : ولا إعادة عليك . ( 2 : 313 ) . ( 3 ) في الكافي : « لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء » الحديث « 2 » . وهو الصواب . قوله : لاعتضاد الثاني . ( 2 : 313 ) . ( 4 ) لكن يعضد الأوّل العمومات . قوله : وأمّا الأوّل فلما أشرنا . ( 2 : 313 ) . ( 5 ) لا يخفى أنّ الأمر وإن كان كما يقول من أنّ الظاهر أنّ ابن مسلم لا يروي عن غير المعصوم ، لكن الظاهر لا يقاوم النص . وأيضا رواية ابن مسلم حسنة فلا تقاوم الصحيح . وأيضا ، مقتضاها العموم سيّما وقدر الدرهم من أفراده النادرة غاية الندرة ، فلا يكون داخلا فيه ، فتأمّل ، والعموم لا يعارض الخصوص
--> « 1 » هذه الحاشية ليست في « ا » . « 2 » الكافي 3 : 59 / 3 ، الوسائل 3 : 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 6 .